11 Apr
11Apr

بناءَ على القرار الوزاري رقم 856/943 تاريخ 16 / شباط / 2021 م المتضمن تشكيل لجنة لوضع آلية للتكليف بالوكالة الاختصاصية ، والتي تعني تعيين من يحمل إجازة جامعي ، أو شهادة معهد مهني أو تقني من الاختصاصات التعليمية المقبولة لدى وزارة التربية كعامل وكيل للتدريس بنصاب تدريسي كامل بأجر الحد الأدنى لأجر فئته ، وحرصاً على سد الشواغر التعليمية وتحقيق مبدأ الجودة في التعليم .
وزارة التربية تطلب من مديرياتها في المحافظات كافة إعطاء أولوية التكليف بالوكالة الاختصاصية ، والعمل وفق البنود الآتية :
- الخريج الجامعي المجاز باختصاصات تعليمية بنصاب / 19 حصة تدريسية /
- خريج المعهد المتوسط أو التقاني المطابق للاختصاص بنصاب / 22حصة تدريسية /
- يعامل المكلف بالوكالة الاختصاصية معاملة المدرس أو المعلم الأصيل من حيث احتساب الساعات الزائدة عن النصاب المكلف بها.
- يجوز إكمال نصاب المكلف بالوكالة الاختصاصية بمقررات قريبة من اختصاصه حصراً، على أن تكون الغالبية (النصف+1) للساعات المكلف بها من اختصاصه / مثال الدراسات الاجتماعية: تاريخ - جغرافية – علوم سياسية / علم الأحياء والأرض : علوم طبيعية – فيزياء كيمياء - رياضيات / اللغة العربية / اللغة العربية – الشريعة / .
- يجوز التكليف بالوكالة الاختصاصية لمواد الرسم واللغة الإنكليزية والموسيقا في مرحلة التعليم الأساسي الحلقة الأولى بنصاب كامل / 19 ساعة للخريج الجامعي ، 22 ساعة لخريجي المعاهد / .

- لا يجوز تكملة النصاب بمقررات بعيدة عن اختصاص الوكيل ( مثال عن ذلك : اختصاص علوم - رياضة أو موسيقا ).
- مراعاة القوانين والأنظمة فيما يتعلق بالسن ؛ إذ لا يجوز تكليف من هم دون سن 18 سنة ، وأن يكونوا من غير العاملين .
- يتقاضى الوكلاء من المتقاعدين من وزارة التربية أو جهات عامة أخرى فرق الراتب وسقف الفئة.

كما حددت الوزارة الأوراق المطلوبة للتعيين وهي : 

  • صورة مصدقة عن الهوية الشخصية .

  • صورة مصدقة عن المؤهل الجامعي أو المعهد .

  • لا حكم عليه .

  • غير موظف من السجل العام للعاملين في الدولة .

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.
تم عمل هذا الموقع بواسطة